الشيخ سيد سابق

201

فقه السنة

وقالت الحنابلة : متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته مثل المودع ، لأنه عقد لا يقتضي الضمان ، فلا يقتضي رده ومؤونته . قالوا : وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه .